دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12543

نذر أن يزم أنفه ما كفارته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ،

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى أَنْفِهِ أَنْ يَزُمَّهَا، وَيَحُجَّ مَاشِيًا، قَالَ: قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُثْلَةِ، انْزِعْ هَذَا عَنْكَ، وَحُجَّ رَاكِبًا، وَانْحَرْ بَدَنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.