مصنف ابن أبي شيبة 12542
نذر أن يزم أنفه ما كفارته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَنْفِهِ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لَا يَزَالُ عَاصِيًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ، فَمُرْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.