دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12542

نذر أن يزم أنفه ما كفارته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَنْفِهِ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لَا يَزَالُ عَاصِيًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ، فَمُرْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.