دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12544

نذر أن يزم أنفه ما كفارته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

لَا زِمَامَ وَلَا خِزَامَ وَلَا نِيَاحَةَ. يَعْنِي: فِي الْإِسْلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.