دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12541

نذر أن يزم أنفه ما كفارته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ،

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، أَطْلِقْ زِمَامَكَ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.