دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12533

في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا:

إِذَا قَالَ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ كَفَّرَ [١]يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.