مصنف ابن أبي شيبة 12533
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا:
إِذَا قَالَ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ كَفَّرَ [١]يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.