دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12534

في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ قَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.