مصنف ابن أبي شيبة 12534
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.