دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12532

في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ

سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي بِعَشْرِ حِجَجٍ إِنْ أَنَا وَطِئْتُ جَارِيَةً لِي، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَفَّيْتَ بِهَا كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، اذْهَبْ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.