مصنف ابن أبي شيبة 12532
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي بِعَشْرِ حِجَجٍ إِنْ أَنَا وَطِئْتُ جَارِيَةً لِي، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَفَّيْتَ بِهَا كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، اذْهَبْ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.