دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12531

في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

[كَفَّارَةُ] [٢]يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.