مصنف ابن أبي شيبة 12530
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ،
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالْإِحْرَامِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.