دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12530

في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ،

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالْإِحْرَامِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.