دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12529

في رجل صام في ظهار ثم جامع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

فِي الْمُظَاهِرِ جَامَعَ مِنْ [١]آخِرِ [ليْلٍ أَوْ نَهَارٍ] [٢]، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.