مصنف ابن أبي شيبة 12529
في رجل صام في ظهار ثم جامع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِي الْمُظَاهِرِ جَامَعَ مِنْ [١]آخِرِ [ليْلٍ أَوْ نَهَارٍ] [٢]، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.