دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12528

في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ ثَلَاثِينَ سَوْطًا أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهَا [١]ضَرْبَةً وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.