مصنف ابن أبي شيبة 12504
من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ:
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ [٣]: تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.