دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12504

من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ:

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ [٣]: تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.