مصنف ابن أبي شيبة 12505
من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ
قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.