دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12503

في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:

مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا، إِلَّا مُتَتَابِعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.