دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12502

في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: يَصُومُهُ مُتَتَابِعًا [١]، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ قَضَى يَوْمًا مَكَانَ يَوْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.