مصنف ابن أبي شيبة 12502
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: يَصُومُهُ مُتَتَابِعًا [١]، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ قَضَى يَوْمًا مَكَانَ يَوْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.