دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12501

في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

فِي قِرَاءَةِ [١]عَبْدِ اللهِ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.