مصنف ابن أبي شيبة 12501
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
فِي قِرَاءَةِ [١]عَبْدِ اللهِ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.