دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12500

في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:

كَانَ أُبَيٌّ يَقْرَؤُهَا: ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.