مصنف ابن أبي شيبة 12500
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
كَانَ أُبَيٌّ يَقْرَؤُهَا: ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.