دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12499

في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.