مصنف ابن أبي شيبة 12499
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.