مصنف ابن أبي شيبة 12498
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ [١]فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: فِي قِرَاءَتِنَا: ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.