دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12498

في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ [١]فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: فِي قِرَاءَتِنَا: ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.