دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12497

في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ،

أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.