مصنف ابن أبي شيبة 12438
من قال الكفارة بعد الحنث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.