دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12438

من قال الكفارة بعد الحنث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.