دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12437

من قال الكفارة بعد الحنث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ:

حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ يَمِينِي ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.