مصنف ابن أبي شيبة 12439
من قال الكفارة بعد الحنث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:
سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى خَالَتِهِ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.