دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12439

من قال الكفارة بعد الحنث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:

سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى خَالَتِهِ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.