مصنف ابن أبي شيبة 12436
من قال الكفارة بعد الحنث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ [١]يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.