مصنف ابن أبي شيبة 12435
من قال الكفارة بعد الحنث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَثْ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾فَكَانَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.