دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12435

من قال الكفارة بعد الحنث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَثْ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾فَكَانَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.