دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12434

من قال الكفارة بعد الحنث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَيَحْنَثُ فِيهَا، حَتَّى [١]نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، قَالَ [٢]فقال.: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ [٣]يَمِينِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.