مصنف ابن أبي شيبة 12434
من قال الكفارة بعد الحنث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَيَحْنَثُ فِيهَا، حَتَّى [١]نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، قَالَ [٢]فقال.: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ [٣]يَمِينِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.