دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12428

في الرجل يقول حلفت ولم يحلف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا قَالَ: عَلَيَّ يَمِينٌ ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.