دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12427

في الرجل يقول حلفت ولم يحلف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ: حَلَفْتَ [أَنْ] [١]لَا تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَحْلِفْ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.