مصنف ابن أبي شيبة 12427
في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ: حَلَفْتَ [أَنْ] [١]لَا تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَحْلِفْ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.