مصنف ابن أبي شيبة 12429
في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا قَالَ: قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.