دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12429

في الرجل يقول حلفت ولم يحلف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا قَالَ: قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.