مصنف ابن أبي شيبة 12401
الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّ رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.