دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12401

الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّ رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.