دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12402

في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا أو عشرة يكرر عليهم الإطعام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ إِطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، فَأَطْعَمَ عَشَرَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ، قَالَ: لَا، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.