مصنف ابن أبي شيبة 12402
في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا أو عشرة يكرر عليهم الإطعام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ إِطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، فَأَطْعَمَ عَشَرَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ، قَالَ: لَا، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.