مصنف ابن أبي شيبة 12400
الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
اعرض الإسناد
غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ [٢]صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.