دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12400

الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ [٢]صَاحِبَهُ يُعْتِقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.