دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12397

في المكاتبة تجزئ أو ولدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ،

أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ، فَقَالَ: لَا، أَعْتِقْ غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.