مصنف ابن أبي شيبة 12397
في المكاتبة تجزئ أو ولدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ،
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ، فَقَالَ: لَا، أَعْتِقْ غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.