دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12396

في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.