الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأيمان والنذورمصنف ابن أبي شيبة 12396في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 12395افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 12397