دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12398

في المكاتبة تجزئ أو ولدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.