مصنف ابن أبي شيبة 12398
في المكاتبة تجزئ أو ولدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.