مصنف ابن أبي شيبة 12395
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
لَا تُجْزِئُ [١]أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.