دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12395

في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

لَا تُجْزِئُ [١]أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.