مصنف ابن أبي شيبة 12394
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، قَالَ: لَا تُجْزِئُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.