دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12394

في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ

فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، قَالَ: لَا تُجْزِئُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.