مصنف ابن أبي شيبة 12393
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.