دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12393

في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.