دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12377

الكافر يجزئ من الكفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.