دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12378

الكافر يجزئ من الكفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.