مصنف ابن أبي شيبة 12376
الكافر يجزئ من الكفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.