دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12376

الكافر يجزئ من الكفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.