مصنف ابن أبي شيبة 12368
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.