دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12368

في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا:

لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.