مصنف ابن أبي شيبة 12369
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ، فَوَجَدْتُ نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.