دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12357

في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مِنْجَابٍ قَالَ:

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللهَ بِعَدَدِ آيِهَا [١]خَطَايَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.