مصنف ابن أبي شيبة 12357
في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مِنْجَابٍ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللهَ بِعَدَدِ آيِهَا [١]خَطَايَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.