مصنف ابن أبي شيبة 12358
في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.