دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12358

في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.