مصنف ابن أبي شيبة 12356
في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.