مصنف ابن أبي شيبة 12355
في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي كَنَفٍ قَالَ:
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سُوقِ الرَّقِيقِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ: كَلَّا وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.