مصنف ابن أبي شيبة 12354
في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.