دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12354

في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.