مصنف ابن أبي شيبة 12353
تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ [١]ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا، فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.