دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12352

في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ، قَالَ: تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ أُخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.